آخر الأخبار
عقد العمل
عقد عمل
labour contract - contrat de travail
عقد العمل عقد العمل فواز صالح مفهوم عقد العمل الفردي آثار عقد العمل عناصر عقد العمل وقف عقد العمل وانتهاؤه إبرام عقد العمل اتفاق العمل الجماعي أولاًـ مفهوم عقد العمل الفردي: 1ـ تعريف عقد العمل الفردي: تعرف المادة (640) من القانون المدني عقد العمل Le contrat de travail بأنه "العقد الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد... اقرأ المزيد »- التصنيف : القانون الخاص - النوع : القانون الخاص - المجلد : المجلد الخامس، طبعة 2010، دمشق - رقم الصفحة ضمن المجلد : 452
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم؟
- - هل تعلم أن الأبلق نوع من الفنون الهندسية التي ارتبطت بالعمارة الإسلامية في بلاد الشام ومصر خاصة، حيث يحرص المعمار على بناء مداميكه وخاصة في الواجهات
- - هل تعلم أن الإبل تستطيع البقاء على قيد الحياة حتى لو فقدت 40% من ماء جسمها ويعود ذلك لقدرتها على تغيير درجة حرارة جسمها تبعاً لتغير درجة حرارة الجو،
- - هل تعلم أن أبقراط كتب في الطب أربعة مؤلفات هي: الحكم، الأدلة، تنظيم التغذية، ورسالته في جروح الرأس. ويعود له الفضل بأنه حرر الطب من الدين والفلسفة.
- - هل تعلم أن المرجان إفراز حيواني يتكون في البحر ويتركب من مادة كربونات الكلسيوم، وهو أحمر أو شديد الحمرة وهو أجود أنواعه، ويمتاز بكبر الحجم ويسمى الش
- هل تعلم أن الأبسيد كلمة فرنسية اللفظ تم اعتمادها مصطلحاً أثرياً يستخدم في العمارة عموماً وفي العمارة الدينية الخاصة بالكنائس خصوصاً، وفي الإنكليزية أب
- - هل تعلم أن أبجر Abgar اسم معروف جيداً يعود إلى عدد من الملوك الذين حكموا مدينة إديسا (الرها) من أبجر الأول وحتى التاسع، وهم ينتسبون إلى أسرة أوسروين
- - هل تعلم أن الأبجدية الكنعانية تتألف من /22/ علامة كتابية sign تكتب منفصلة غير متصلة، وتعتمد المبدأ الأكوروفوني، حيث تقتصر القيمة الصوتية للعلامة الك
اخترنا لكم
التفويض الإداري
مفهوم التفويض: يتعين وفقاً للقواعد القانونية التقليدية أن يمارس صاحب الاختصاص اختصاصه بنفسه، وبالتالي فلا يمكنه التفويض فيه أصلاً، إذ يتوجب على كل سلطة أن تمارس وظائفها المقررة لها بصفة شخصية وبالتالي فلا يجوز لها أن تتنازل عن هذه الاختصاصات الممنوحة لها.
القرائن
لم يُعطِ المشرع السوري تعريفاً محدداً للقرائن Les présomptions، على خلاف نظيره اللبناني الذي عرّفها بأنها القرائن «التي يستخرجها الشارع أو القاضي من واقعة معروفة لواقعة غير معروفة» (المادة 302 من قانون أصول المحاكمات)، وهو تعريف مستمد في أصله من القانون المدني الفرنسي (المادة 1349).